إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن المصة من الرضاع تحرم

صفحة 339 - الجزء 1

  ٨٥٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الدهان قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدئلي.

  عن أبيه قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي #، فقالت: إن عمر أراد أن يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذراً لما أخبرتني به، فقال لها علي #: فإن لها عذراً، فكبرت تكبيرة سمعها عمر وهي عنده فانطلقت إلى عمر، فقالت: إن عليا يزعم أن لأختي عذراً، فأرسل عمر إلى علي #، فقال: ما عذرها؟ فقال علي #: إن الله تبارك وتعالى يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٢٤]، وقال تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}⁣[الأحقاف: ١٥]، فالحمل ستة أشهر، والفصال: أربعة وعشرون شهراً، فخلى عمر سبيلها، ثم أنها بعد ذلك ولدت لستة أشهر.

  ٨٥٣ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال.

  عن علي # عن النبي ÷ قال: «لا رضاع بعد فصال» وفي غير هذا الحديث «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح».