إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أنه يحرم تلقي الجلب حتى يهبط في السوق

صفحة 353 - الجزء 1

  الركبان ليرتفقوا بجلبهم، فنهى النبي ÷ الأقوياء عن استقبالهم والابتياع منهم ليغلوا على ذوي الحاجة.

  قال أبو الحسن: وقد رُويت أخبار عن النبي ÷ في هذا المعنى.

  وذهب بعض الناس إلى أن من تلقى شيئاً قبل دخوله السوق فشراؤه باطل.

  وقال آخرون: وهو مذهب الإمام الهادي # وأبي حنيفة والشافعي: أن كل مدينة يضر التلقي بأهلها، فالتلقي فيها مكروه والشراء جائز، وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها.

  ٨٨٨ - واحتج من أبطل الشراء بما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عزيز الايلي قال: حدثنا سلامة عن عقيل عن نافع.

  عن ابن عمر، أن رسول الله ÷ نهى أن يتلقى السلع حتى تهبط السوق.

  ٨٨٩ - قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه.

  عن أبي سعيد، أن رسول الله ÷ قال: «لا تلقوا شيئاً من البيوع حتى يقوم من سوقكم».

  ٨٩٠ - وحجة يحيى بن الحسين # ... ما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع.

  عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافاً، فنهانا رسول الله ÷ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله.