في أنه يحرم تلقي الجلب حتى يهبط في السوق
  الركبان ليرتفقوا بجلبهم، فنهى النبي ÷ الأقوياء عن استقبالهم والابتياع منهم ليغلوا على ذوي الحاجة.
  قال أبو الحسن: وقد رُويت أخبار عن النبي ÷ في هذا المعنى.
  وذهب بعض الناس إلى أن من تلقى شيئاً قبل دخوله السوق فشراؤه باطل.
  وقال آخرون: وهو مذهب الإمام الهادي # وأبي حنيفة والشافعي: أن كل مدينة يضر التلقي بأهلها، فالتلقي فيها مكروه والشراء جائز، وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها.
  ٨٨٨ - واحتج من أبطل الشراء بما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عزيز الايلي قال: حدثنا سلامة عن عقيل عن نافع.
  عن ابن عمر، أن رسول الله ÷ نهى أن يتلقى السلع حتى تهبط السوق.
  ٨٨٩ - قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه.
  عن أبي سعيد، أن رسول الله ÷ قال: «لا تلقوا شيئاً من البيوع حتى يقوم من سوقكم».
  ٨٩٠ - وحجة يحيى بن الحسين # ... ما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع.
  عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافاً، فنهانا رسول الله ÷ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله.