إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

النهي عن السلم في الحيوان

صفحة 366 - الجزء 1

  أتيته قلت أنكم تسلفون على عهد رسول الله ÷، قال: نعم، كما نصيب الغنائم على عهد رسول الله ÷، فيأتينا نبط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والزبيب والشعير، قلت: إلى من له زرع أو إلى من لا زرع له، فقال: ما نسألهم عن ذلك.

النهي عن السلم في الحيوان

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:

  ٩٢١ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم.

  عن ابن مسعود: أنه نهى عن السلم في الحيوان.

فيمن أسلم في طعام إلى أجل فلم يوجد ذلك الطعام، هل يأخذ غيره؟

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:

  ٩٢٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي سلام الله عليهم قال: (من أسلف في طعام إلى أجل، فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعاً من الطعام غير ذلك النوع).