إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب الحرث والمزارعة

صفحة 374 - الجزء 1

باب الحرث والمزارعة

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:

  ٩٣٨ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب.

  عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ÷ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اشترى أرضا بذهب أو فضة».

  ٩٣٩ - (قلت) قوله: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف ... الصواب أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء، كما قد مر مراراً وتكراراً.

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:

  أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا علي بن شجاع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد.

  عن رافع قال: نهى رسول الله ÷ عن أمر كان لنا نافعاً، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها بنصف خراجها بثلث أو نصف، وقال: «من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه».