إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكون أربع مرات

صفحة 416 - الجزء 1

  إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن عصام.

  عن أبي هريرة: أن ماعزاً أتى النبي ÷، فأعرض عنه النبي ÷ أربع مرات، ثم أمر به النبي ÷ فرجم.

  ١٠٤٣ - وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك.

  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاءت امرأة من همذان يقال لها شراحة إلى علي #، فقالت: إني زنيت، فرددها، حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت.

  ١٠٤٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطايفي عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد.

  عن أبي ذر قال: كنا مع النبي ÷ في سفر، فأتاه رجل، فقال: إن الأخر زنا، فأعرض عنه، ثم ثلث ثم ربع، فنزل رسول الله ÷ منزلا فحفر حفرة ليست بالطويلة، ثم رجم، فارتحل رسول الله ÷ كئيبا حزينا، وسرنا حتى نزل منزلا فسري عنه، فقال: «يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم غفر له فادخل الجنة».