(في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا ...} الآية)
  عن علي $: أنه أُتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال علي #: (ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
  ١٠٤٨ - وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا الحجاج.
  عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله ÷ أنها لا تجوز شهادة النساء في الحدود
(في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ...} الآية)
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ١٠٤٩ - أخبرنا السيد أبو العباس أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي عن كثير بن عياش القطان عن أبي الجارود زياد بن المنذر.
  عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...}[النور: ٢] قال: قال رسول الله ÷: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة، ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة».
  قال الله ø: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}[النور: ٢]، جلد غير مبرح {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا}[النور: ٢]، يقول: خزيهما، {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}[النور: ٢]، يجمع لهما الناس إذا جلدا.