إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب أحكام المحاربين

صفحة 433 - الجزء 1

باب أحكام المحاربين

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:

  ١٠٨٣ - روينا عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية، وذلك أن رسول الله ÷ وادع أبا بردة هلال بن أمية السلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن أن يهاج، ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله ÷ فهو آمن لا يهاج، فمر أناس من بني كنانة يريدون الإسلام بأناس من أسلم من قوم هلال بن عويمر، ولم يكن هلال شاهداً يومئذ. فنهضوا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فبلغ ذلك رسول الله ÷ من أمرهم، فنزل جبريل # بالقضية فيهم فقال: {إِنَّمَا جَزَاءُ} أي عقاب {جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}⁣[المائدة: ٣٣].

  ١٠٨٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر قال: حدثنا بن شجاع قال: حدثنا يعلي عن هشيم عن عبد العزيز بن صهيب قال: حدثنا أنس بن مالك، ورواه إسماعيل بن جعفر حطيئة واللفظ له عن حميد عن أنس: قدم على النبي ÷ أناس من عرينة، فقال لهم رسول الله ÷: «لو خرجتم إلى ذودنا فاقمتم بها، فشربتم من ألبانها وأبوالها»، ففعلوا فلما صحوا، قاموا إلى راعي رسول الله ÷ فقتلوه ورجعوا كفاراً واستاقوا ذود