إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيما يجوز من الوصية وما لا يجوز

صفحة 462 - الجزء 1

  عن علي $ قال: (لا وصية ولا ميراث حتى تقضى الديون، ولئن من أوصى بالخمس أحب إلي من أن يوصي بالربع، ولئن يوصى بالربع أحب إلي من أن يوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك مقالة)، وفي غير هذه الرواية كان أمير المؤمنين # كان يحب الوصية بالخمس، وقال: (إن الله اختار الخمس لنفسه)، لقوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}⁣[الأنفال: ٤١].

  ١١٤٢ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث.

  عن علي # عن النبي ÷: أنه قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤنها {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}⁣[النساء: ١١].

  ١١٤٣ - أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص.

  عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله ÷ يعودني، فقلت: يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا» قال: أفأتصدق بثلثي مالي، قال: لا، قال: فالشطر قال: لا، قال: فالثلث، قال: «نعم والثلث كثير».

  ١١٤٤ - وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد.