باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول
  
مبتدأ شرح أبواب الطهارة
باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول
  ٣٥ - قال أبو الحسن علي بن بلال |: وكذلك ما روي عن رسول الله ÷ أنه: (كان إذا أراد الحاجة أبعد الممشا في الأرض).
  ٣٦ - وقال أبو الحسن علي بن بلال |: وفرض عليه سترها إذا لم يكن خالياً: لأنه قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أوما ملكت يمينك» فقيل: أرأيت إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه».
  ٣٧ - وحدثنا أبو الحسن علي بن زيرك الآملي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد.
  عن عبد الملك بن الربيع عن أبيه.
  عن جده قال: قال رسول الله ÷: «استتروا ولو بسهم».