إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول

صفحة 47 - الجزء 1

  

مبتدأ شرح أبواب الطهارة

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول

  ٣٥ - قال أبو الحسن علي بن بلال |: وكذلك ما روي عن رسول الله ÷ أنه: (كان إذا أراد الحاجة أبعد الممشا في الأرض).

  ٣٦ - وقال أبو الحسن علي بن بلال |: وفرض عليه سترها إذا لم يكن خالياً: لأنه قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أوما ملكت يمينك» فقيل: أرأيت إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه».

  ٣٧ - وحدثنا أبو الحسن علي بن زيرك الآملي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد.

  عن عبد الملك بن الربيع عن أبيه.

  عن جده قال: قال رسول الله ÷: «استتروا ولو بسهم».