باب ذكر العبادات
[الباب السابع عشر: في بيان ما يجب معرفته من الشرعيات]
باب ذكر العبادات
  التي يحتاج المكلف إلى معرفتها على سبيل الجملة مما لا بد منه، ثم نذكر في آخرها باباً في أسماء الله - تعالى - وصفاته ونختم به الكتاب إن شاء الله - تعالى -.
كتاب الطهارة
  الماء على ثلاثة أضربٍ: طاهر، وطهور، ونجس.
  والطهور: هو الماء المطلق الذي لم يَشِبْه نجس ولا لاقاه نجس، أو طاهر غيَّر طعمه أو ريحه أو لونه من غير شيء شابه، ولم يستعمل في تطهير شيء من الأعضاء.
  والطاهر - الذي ليس بطهور -: ما شابه طاهر سواه فغيَّره.
  والنجس: كل ماء قليل شابه نجس أو لاقاه، قليلاً كان النجس أو كثيراً، غيَّره أو لم يغيره.
  والماء الكثير إذا شابه من النجس ما يغيره صار نجساً.
  وحدُّ الماء الكثير: الماء الذي جرت العادة في مثله أن لا يستوعب شرباً وطهوراً، كالبيار النابعة، والأنهار الجارية، والبرك الواسعة.
  والقليل: ما دونه.
  والنجاسة: ما خرج من السبيلين من كل حيوان لا يؤكل لحمه، - وما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر -، والدم المسفوح من أي جرحٍ كان، وكذلك القيح، والقيء، والخمر، والميتة، والكلب، والخنزير، والمشرك بالله - تعالى -، وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ.