الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

باب ذكر العبادات

صفحة 216 - الجزء 1

[الباب السابع عشر: في بيان ما يجب معرفته من الشرعيات]

باب ذكر العبادات

  التي يحتاج المكلف إلى معرفتها على سبيل الجملة مما لا بد منه، ثم نذكر في آخرها باباً في أسماء الله - تعالى - وصفاته ونختم به الكتاب إن شاء الله - تعالى -.

كتاب الطهارة

  الماء على ثلاثة أضربٍ: طاهر، وطهور، ونجس.

  والطهور: هو الماء المطلق الذي لم يَشِبْه نجس ولا لاقاه نجس، أو طاهر غيَّر طعمه أو ريحه أو لونه من غير شيء شابه، ولم يستعمل في تطهير شيء من الأعضاء.

  والطاهر - الذي ليس بطهور -: ما شابه طاهر سواه فغيَّره.

  والنجس: كل ماء قليل شابه نجس أو لاقاه، قليلاً كان النجس أو كثيراً، غيَّره أو لم يغيره.

  والماء الكثير إذا شابه من النجس ما يغيره صار نجساً.

  وحدُّ الماء الكثير: الماء الذي جرت العادة في مثله أن لا يستوعب شرباً وطهوراً، كالبيار النابعة، والأنهار الجارية، والبرك الواسعة.

  والقليل: ما دونه.

  والنجاسة: ما خرج من السبيلين من كل حيوان لا يؤكل لحمه، - وما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر -، والدم المسفوح من أي جرحٍ كان، وكذلك القيح، والقيء، والخمر، والميتة، والكلب، والخنزير، والمشرك بالله - تعالى -، وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ.