كتاب الطهارة
[نواقض الوضوء]:
  والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء:
  أحدها: ما يخرج من السبيلين.
  والثاني: الدم والقيح المسفوحان من أي جرح كان.
  والثالث: القيء الذارع.
  والرابع: النوم المزيل للعقل على أي حال كان.
  والخامس: كبائر العصيان.
[فروض الوضوء]:
  وفروض الوضوء: النيّة، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه من مقاص الشعر إلى الأذنين مع الذقن، وتخليل اللحية - إن كانت -، ثم غسل اليد اليمنى مع الذراع والمرفق، ثم كذلك اليسرى، ثم مسح جميع الرأس مقبله ومدبره وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل القدم اليمنى مع الكعبين، ثم كذلك اليسرى، وتخليل أصابع الرجلين، كل عضو مرة على الترتيب، والتسمية فرض عند الذكر يقول بعد النيّة: (﷽)، فإن نسيها ناس أجزأه.
  والغسل: ما جرى عليه الماء مع الدلك.
  والمسح: إمساس الماء بحيث لا يجري.
  ولا يجزي المسح على الخفين والجوربين عن غسلهما، ومن قلم أظفاره أو حلق رأسه وهو متوضئ يجب(١) أن يغسلهما.
(١) قال الإمام المؤيد بالله: «والوجه في ذلك أن أعضاء الطهارة يجب أن يكون كل موضع منها مغسولاً أو ممسوحاً، فإذا أخذ شعره، أو قلم أظافيره، بقي موضع القص غير مغسول، ولا =