الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 225 - الجزء 1

  الموضع الذي يصلي عليه، أو يكشف عورته، أو يتكلم بشيء من الكلام الذي ليس بمسنون في الصلاة، أو يشير بإشارة، أو يسلم بتسليمتين في غير موضعهما عامداً أو ساهياً، أو يقتل حية أو عقرباً في صلاته، أو يرشد ضالاً، ولا فرق بين أن يفعل ذلك مضطراً أو غير مضطرٍ في إفساد صلاته، وكذلك من زاد ركعة في مكتوبة، ومن سها فقام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قراءة، أو قرأ في موضع تسبيح، جبر ذلك بسجدتي السهو، وهما في الزيادة والنقصان بعد التسليم.

فصل: [في اختلاف أحوال الصلاة]:

  الذي يوجب اختلاف أحوال الصلاة أمور: منها: العجز لمرض أو غيره، فكل من عجز عن ركن سقط ما عجز عنه دون مالم يعجز، فإن عجز عن القيام صلى جالساً، وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ لهما برأسه، ويكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه، وإن عجز عن الجلوس يوجه إلى القبلة واقتصر على الإيماء، وإن عجز عنه بالإغماء تسقط عنه الصلاة إلا التي يفيق في وقتها.

  ومنها: ما يعيد أربع ركعات ركعتين، وهو الجمعة والسفر.

  فأما الجمعة فإنها تجب بشروط:

  - منها: عدد المصلين: وهو أن يكونوا ثلاثة سوى الإمام فصاعداً.

  - ومنها: المكان الذي يصلى فيه: وهو أن يكون مدينة أو قرية أو منهلاً إذا كان فيه مسجدٌ تجمع فيه.

  - ومنها: الوقت: وهو حين زوال الشمس.

  - ومنها: الخطبة: وهي خطبتان يفصل بينهما بجلسة.

  - ومنها: الإمام الذي يخطب له: وهو أن يكون ممن تجب طاعته على المسلمين.