الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الصيام

صفحة 233 - الجزء 1

كتاب الصيام

  لا يجزي صيام إلا بالنيّة.

  ونية صيام شهر رمضان تجزي من أول الليل إلى أن يبقى من النهار بعضه.

  ويفسد الصيام ما دخل الحلق بفعل الصائم، من المشروب، أو المطعوم، أو الحصاة، أو غير ذلك عمداً كان ذلك أو سهواً، والجماع يفسد عمداً كان أو سهواً، وكذلك الإنزال، وإن جومعت النائمة وهي لا تعلم لم يفسد الصيام، والقيء لا يفسد الصيام أبدره القيء أو تعمده إلا أن يرجع شيء من القيء إلى الحلق فإن ذلك يفسده، ولا يفسد الصيام شيء سوى ما ذكرناه.

  والكفارة المروية فيمن جامع في رمضان عمداً أو أفطر فهي عندنا مستحبة غير واجبة والتوبة مجزية، قال القاسم #: «من جامع في شهر رمضان فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً».

  والمسافر إذا وجب عليه القصر جاز له أن يفطر، والحامل والمرضع يجب عليهما الإفطار إذا خافتا على الولد، ويجوز للمريض أن يفطر، وأما الحائض والنفساء فلا يصح منهما الصيام، وعلى كل واحدة منهما قضاء ما أفطرت إذا خرجت من حالتها، والذي لا يصبر على العطش له أن يفطر وعليه لكل يوم إطعام مسكين، فإن خرج من علّته هذه قضى ما أفطره، والشيخ الذي لا يطيق الصيام له أن يفطر وعليه لكل يوم أفطره إطعام مسكين، ولو أن رجلاً أفطر أياماً من شهر رمضان ولم يقضها حتى دخل شهر الصيام من قابل لزمه إطعام مسكين لكل يوم أفطره والقضاء بعد الخروج من شهر رمضان، ولا يقبل في الصوم والإفطار إلا شهادة عدلين.

باب: الاعتكاف:

  أقل الاعتكاف يوم، ويجب على من أراد ذلك أن يدخل المسجد قبل طلوع