كتاب الزكاة
  عن الفضة والفضة عن الذهب ولا يجوز ذلك في غيرهما.
باب زكاة الإبل:
  لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى
  وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، ثم يستأنف الفريضة بعد ذلك بلغت الإبل ما بلغت.
  وإذا لزم صاحب الإبل سن ولم يوجد في إبله أخذ ما يوجد، فإن كان فوق ما لزمه رد المصدق فضل ما بينهما وبين ما لزمه، وإن كان دونه رد صاحب الإبل
  على المصدق ما بينهما، ولا زكاة فيما بين شيء من هذه الفرائض، ولا يؤخذ قيمة ما وجب من الزكاة بل يؤخذ من عين ما وجب فيه.
باب زكاة البقر:
  لا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، وفي ستين تبيعان، وما زاد فعلى هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت البقر مبلغاً يصح أن يؤخذ منه عدد من المسان وعدد من التبايع أخذ من المسان.
باب زكاة الغنم:
  لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة، وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان، وفي مئتي شاة وشاة ثلاث شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، وليس في الأوقاص التي بين الفرائض زكاة.