كتاب الطهارة
  والنوع الثاني: الذي لا أثر له فيجب غسله ثلاثاً.
  والاستنجاء بالماء واجب من كل ما يخرج من السبيلين من كل نجس، ومن الريح عند يحيى #، وعند المرتضى والناصر واجب، والاستنجاء بالأحجار قبل الماء مستحب، والسبيلان فيه سواء، ولا يستنجي بعظم ولا روث ولا شيء من المأكولات، ولا يستنجي باليمنى إلا من ضرورة وإن فعل أجزأه.
فصل: في الحيض:
  أحوال النساء في الحيض أربع:
  [الأولى]: منها: حال المبتدأة: فإذا رأت المرأة الدم تركت الصلاة، فإن انقطع الدم دون العشر وزاد على ثلاثة أيام أو دامت العشر فالدم كله حيض، وإن زاد على العشر رجعت إلى أكثر عادة نسائها من قبل أبيها أخواتها وعماتها، وإن جهلت عادتهن رجعت إلى أكثر الحيض.
  والثانية: حال الناسية لعادتها: وهذه حكمها حكم المبتدأة تفعل كما تفعل المبتدأة.
  والثالثة: الذاكرة لعادتها وعادتها كما كانت: فهذه إذا استمر بها الدم تترك الصلاة أيام عادتها، فإذا انصرفت أيام عادتها اغتسلت وحكمها حكم المستحاضة.
  والرابعة: حال الذاكرة لعادتها وعادتها زادت أو نقصت: وهذه تستقر عادتها بقرءين.
  والمستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى، وأول وقت الأخرى بوضوء واحد.
  وأقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها من الوقت إلى الوقت، وأكثره عشرة، وأقل الطهر عشرة، ولا يجتمع حيض وحبل، وأقل النفاس لا حد له، وأكثره أربعون، وإذا لم ترى الدم عند الولادة لم تكن نفساء فلا تترك الصلاة، وإن رأت الدم ثم