الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 223 - الجزء 1

الأذان والإقامة:

  فرض على الكفاية، فإذا أذن واحد سقط عن الباقين، فأما إذا صلى وحده يجب لكل فريضة إقامة، ويجوز للمحدث أن يؤذن، ولا يجوز للجنب، ولا تجوز الإقامة إلا على وضوء.

فصل: في أقل ما يجزي من عمل الصلاة:

  فرائض الصلاة: النيّة، والتكبير، وقراءة فاتحة الكتاب مع ثلاث آيات من القرآن مرة واحدة، والركوع، والسجود، والاستواء من الركوع، والسجود، والتشهد الذي يقع التسلم عقبه، وفي التشهد الجلوس على الرجل اليسرى ونصب القدم اليمنى، ويجب في السجود وضع سبعة أعضاء على الأرض: الجبهة، واليدين، والركبتين، وصدور أصابع الرجلين، والنيّة على الملكين على اليمين والشمال عند التسليم واجبة.

فصل: كمال الصلاة:

  أن يستقبل المصلي القبلة، ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، ويقول: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل»، ثم ينوي بالقلب، ثم يكبر فيقول: «الله أكبر»، ويقول: «»، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها.

  ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الصلاة مجهوراً بها، والجهر بفاتحة الكتاب وثلاث آيات واجب مرة واحده في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر، ثم يكبر ويركع، ويقول في ركوعه: «سبحان الله العظيم وبحمده» ثلاث مرات أو خمس مرات، ويطأ من ظهره في ركوعه، ويفرج بين آباطه، ويسوي كفيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ثم يرفع رأسه من الركوع