الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 226 - الجزء 1

  ومن لم يدرك شيئاً من الخطبة صلى الظهر أربعاً.

  وأما السفر الذي يجب فيه القصر: فهو بريد⁣(⁣١) فما فوقه، أي سفرٍ كان يقصر المسافر إذا خرج من بلده وتوارت عنه بيوت أهله، وإذا دخل موضعاً ونوى مقام عشرة أيام فيه أتم الصلاة، وإذا لم ينوي مقام عشرة أيام قصر إلى تمام شهر ثم أتم.

فصل: صلاة الخوف:

  أن ينقسم المسلمون قسمين: فتقوم فرقة منهم بإزاء العدو ويدفعونه، وفرقة يصلي بهم الإمام يبتدئ فيفتتح الصلاة ثم يقرأ ويركع ويسجد، ثم يقوم مع الفرقة الأولى فيطول القراءة وتركع الفرقة الأول ويتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ويسلمون وينصرفون ويقومون بإزاء العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية التي لم تصل فتفتتح الصلاة خلف الإمام ليصلي بهم الإمام الركعة الثانية، فإذا قعد الإمام متشهداً قاموا وأتموا لأنفسهم، والإمام يتشهد ويسلم وحده.

  ولا تصلى صلاة الخوف إلا في السفر، قال [الإمام القاسم]: «وإذا كان خوفاً لا يقدرون معه على الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً أومؤوا برؤوسهم إيماءً، ويكون السجود أخفض من الركوع»، قال: «وإن لم يمكنهم إلا التكبير والذكر، كبروا وذكروا الله سبحانه وفعلوا من ذلك قدر ما يمكنهم».

فصل: في الإمامة في الصلاة:

  لا بأس بالصلاة خلف كل مسلم إذا علم ما يحتاج إليه في صلاته، ولا يصلي اللابس خلف العريان، ولا القائم خلف القاعد، ولا المتوضئ خلف المتيمم، ولا المؤدي فريضة خلف المتطوع، ولا الرجل خلف المرأة أو الصبي، ولا يجوز للرجل أن يصلي بامرأة لا رجل معها، ولا بخنثى لبسة لا رجل معها، ولا تجوز


(١) والبريد يساوي اثنى عشر ميلاً، والميل يساوي حوالي ٢١ كيلومتر.