كتاب الزكاة
باب زكاة ما أخرجت الأرض:
  يلزم العُشر في كل ما أخرجت الأرض إذا كان سقيه سيحاً أو من ماء السماء ومن الشجر بَعْلاً(١)، وإن كان مما يسقى بالدوالي والخطارات(٢) ففيه نصف العشر، ولا زكاة فيما أخرجت الأرض مما يكال حتى يبلغ خمسة أوسق، وإن كان مما لا يكال حتى تبلغ قيمته في السنة مائتي درهم، والعنب يخرص فإن غلب على الظن أنه إذا زُبّبَ بلغ خمسة أوسق وجب فيه العشر وإن كان دون ذلك لم يجب، ولا تؤخذ القيمة في شيء منه إلا إذا كان شيئاً لا يمكن حبس أوله لآخره نحو القثاء والبطيخ، فإن خرج منها في كل دفعة ما بلغ قيمته مائتي درهم أخذت الزكاة من عينه دون قيمته، ولو أن رجلين خلطا مالاً بينهما كان المعتبر في الزكاة ما يملكه كل واحد منهما على الانفراد ولم يعتبر بالخلط، وحكم العسل في الزكاة حكم ما أخرجت الأرض مما لا يكال.
باب: زكاة الفطر:
  يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يعوله من المسلمين: من حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ووجوبها في أول ساعة من يوم الفطر، وهي صاع مما يستنفقه المزكي من بر، أو شعير، أو تمر، أو ذرة، أو أقط، وغير ذلك.
(١) الشجر البعل: ما يشرب بعروقه ذاتياً.
(٢) الخطارات: جمع خَطَر: وهو مكيال ضخم.