الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 219 - الجزء 1

  ظاهرها من عند الأظفار حتى يأتي على ذلك إلى المرفق، ثم يقلب راحته اليسرى على باطن يده اليمنى فيمسح جميع باطنها إلى راحته وجميع يده وإبهامه، ثم يرد يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى فيفعل بها ما فعل باليمنى.

  ولا يصلي بتيمم واحد إلا فريضة واحدة ونافلتها، ويجب التيمم على من تعذر عليه الماء المطلق من حاضر أو مسافر أو كان مريضاً؛ يخاف من استعمال الماء عنتاً، ومن كان ببعض أعضائه جرح يتعذر إجراء الماء عليه غسل ما سِواه وتركه ولم يجب أن ييممه، ولا يتيمم إلا في آخر الوقت إن كانت صلاته ظهراً تحرى وقتاً يغلب على ظنه أنه ما بقي بعدها من الوقت قبل غروب الشمس لم يتسع لأكثر من العصر وتيممه، وإن كانت عصراً تحرى وقتاً يغلب عنده أنه يصادف فراغه منها غروب الشمس، وكذلك يتحرى للمغرب والعشاء حتى يصادف فراغه من العشاء طلوع الفجر، ويتحرى للفجر حتى يصادف فراغه منها طلوع الشمس.

  ويجب عليه أن يطلب الماء قبل ذلك، وإذا وجد الماء بعد ما تيمم وصلى وهو في بقية من الوقت فعليه الطهارة وإعادة الصلاة، وإن وجده بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه، ويعيد الطهارة لما يستأنف من الصلاة.

[ما تغسل به النجاسة]:

  وغسل الأنجاس لا يجوز إلا بالماء المطلق دون سائر المائعات.

[في أنواع النجاسة]:

  فصل: والنجاسة نوعان:

  نوع: له أثر ظاهر فيجب إزالة أثره، فإن لم يزل بالماء وحده فيستعمل في إزالته ما جرت العادة أن يستعمل في إزالته كالصابون ونحوه، فإن لم يزل بعد إبلاء العذر فلا بأس.