كتاب الطهارة
صفحة 221
- الجزء 1
  انقطع وطهرت عشرة أيام ولم ترى الدم، فالدم الثاني لا يكون نفاساً ويكون حيضاً أو استحاضة على ما تدل عليه العاقبة.