الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 221 - الجزء 1

  انقطع وطهرت عشرة أيام ولم ترى الدم، فالدم الثاني لا يكون نفاساً ويكون حيضاً أو استحاضة على ما تدل عليه العاقبة.