كتاب الصيام
صفحة 234
- الجزء 1
  الفجر فيعتكف فيه إلى العشاء وينوي الاعتكاف، وإن أحب أن يوجبه على نفسه لفظ به فقال: (لله علي أن اعتكف يوماً أو أياماً) ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة أو لشهادة جنازة أو عيادة مريض، وإن احتاج أن يأمر أهله أو ينهاهم وقف عليهم وأمرهم ونهاهم قائماً، ولا يجلس حتى يعود إلى المسجد، ولا اعتكاف إلا بصيام واعتزال النساء ليلاً ونهاراً مادام معتكفاً، وإن عرض له ما يوجب له الخروج من المعتكف فإنه يبني إذا عاد إلا أن يكون أوجبه متتابعاً فعليه الاستئناف، ويستحب له أن لا يبيع ولا يشتري، ولا يشتغل عن ذكر الله سبحانه.