مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الرابعة والعشرون عن الأجسام هل تسمع وترى أم لا تسمع وترى إلا الأعراض؟

صفحة 188 - الجزء 1

  وإن شاء لم يفعل؛ فما أراد الباري سبحانه أن لا يحصل لم يجره الحرص، وما أراد أن يحصل لا يرده كراهة كاره، بل يحصل؛ فلو كان يحصل بجره على كل حال توجه السؤال، وقد تكون الكراهة هاهنا لغير المرزوق.

  سأل أيده الله: عن قوله ÷: «إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله»⁣(⁣١)، هل شمل المشروط وغيره أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن هذا عام في المشروط وغيره؛ لأن ما قسم الله سبحانه للعبد في الذكر الحكيم لا بد من وصوله إليه، فإن كان مشروطا قوى سبحانه دواعيه في الإتيان بشرطه، وإن كان غير مشروط سهل طريقه وهيأ سببه حتى يصل إليه، كما في الآجال واختلافها، كذلك الأرزاق، حتى أنه إذا قدر موته في بلد هيأ له إليها حاجة، كذلك الرزق.

  سأل أيده الله: عن انقطاع التكليف عند قيام الساعة أو عند الآيات قبلها؟

  الجواب عن ذلك: أنه ينقطع عند ظهور الآيات {لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً}⁣[الأنعام: ١٥٨]، ويأكلون ويشربون، ويطلبون نفع الدنيا؛ لأن ارتفاع حكم التكليف لا يرفع ذلك، ولهذا يطلب أهل النار المأكل والمشروب وهم غير مكلفين، وكذلك الأطفال والمجانين يطلبون المتاع مع زوال التكليف.

  وسأل أيده الله: عن كلام الهادي # في كتاب الأحكام في فضل


(١) الحديث أخرجه ابن حبان في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان برقم (٣٢٣٨)، قال محققه وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (٢٦٤) والقضاعي في مسنده ٢٤١ والبزار برقم (١٢٥٤) وأبو نعيم في الحلية ج ٦/ ٨٦ والمناوي في فيض القدير ٢/ ٣٤١ ونسبه إلى البيهقي في الشعب وأبي الشيخ في الثواب والعسكري في الأمثال وهو في مجمع الزوائد ٤/ ٧٢، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى ابن حبان برقم (١٠٨٧) ومشكاة المصابيح برقم (٥٣١٢) وجمع الجوامع برقم (٥٥٦٣، ٥٥٦٤)، وكنز العمال برقم (١٦٦٠٩)، إتحاف السادة المتقين برقم ٩/ ٤٧٧ وانظر موسوعة أطراف الحديث ٣/ ٨٠.