المسألة الرابعة والعشرون عن الأجسام هل تسمع وترى أم لا تسمع وترى إلا الأعراض؟
  وسأل أيده الله عن قوله ÷: «فيأخذ ليعطى» وإنما ذكرنا أن ذلك في بلوى الامتحان لا في بلوى التكليف، وقد قال تعالى: {وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ}[التوبة: ١٠٤] وهي في بلوى التعبد.
  الجواب عن ذلك: أنا قد بينا في الشرح مستقصي على قدر احتماله، وقوله: {وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ}[التوبة: ١٠٤]، لا ينافي ما قلناه؛ لأنه إن شمل الأمرين لم يتنافيا لأنه يبتلي بالتكليف لثواب الآخرة، ونفعه العائد علينا، ويبتلي بالامتحان لمنفعة الآخرة على الصبر، وفائدة العوض الجزيل الموفى أضعافا، وإنما آثرنا به لفظ العطاء لكونه استيفاء العوض، وذكر الجزاء في مقابلة بلوى التكليف، فلكل واحد وجه، وكل محتمل.
  وسأل أيده الله عن قوله ÷: «أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر» أنا ذكرنا في الشرح تناول المشتهى بالثمن ما هو الثمن؟
  الجواب: أن الثمن كل أمر سلمه قابض البيع نقدا كان أو عرضا، وأصله النقد، والشهوات المشتهيات؛ لأن الشهوات لا تدخل تحت مقدوره فيتناولها النهي ولا الأمر.
  وسأل أيده الله عن قوله ÷: «ما فوق الإزار حساب إن لم يعمل بطاعة»(١)؟
(١) لم أجده بلفظه وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي بلفظ: «ما فوق الإزار وظل الحائط وجد الماء فضلا يحاسب» وعزاه إلى مجمع الزوائد ١٠/ ٢٦٧، والترغيب والترهيب ٤/ ١٦٥، وبلفظ: «ما فوق الإزار وظل الحائط وخبر يحاسب» وعزاه إلى الدر المنثور ١/ ٣٩١، وتفسير ابن كثير ٨/ ٤٩٨، وانظر موسوعة أطراف الحديث ٩/ ١٨٢.