مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة السادسة والعشرون [في الردة]

صفحة 237 - الجزء 1

  والصلاة، على رأي من جوز الكفارة فيها إلى غير ذلك، وقد يتوهم في حال المرض أن شيئا يجب عليه، ثم يبرأ فيكشف له الحال أنه غير واجب.

المسألة السادسة والعشرون [في الردة]

  في أحد الزوجين إذا ارتد عن الإسلام بما تقع به البينونة، فقد كثر الخلاف في ذلك بين أهل البيت عليهم سلام رب العالمين؟

  الجواب عن ذلك: أن أحد الزوجين إذا ارتد وقعت البينونة بالردة بشرط انقضاء العدة، وانفسخ النكاح؛ فإن تاب المرتد وهي في العدة فهما على نكاحهما وإلا فإن تعذر ذلك ثبت الانفساخ من الخطاب.

المسألة السابعة والعشرون [في الخراج بالضمان]

  عن قوله ÷: «الخراج بالضمان»⁣(⁣١)؟

  [الجواب]: هذا الخبر في عبد استغله رجل لزمه ضمانه ببيع فاسد وأنه يرده ولا يزد عليه وهو في ضمانه في ملك.


(١) أخرجه ابن حبان برقم (٤٩٢٧)، وابن ماجه برقم (٢٢٤٣) في التجارات باب الخراج بالضمان، والشافعي في (بدائع المنن) ٢/ ٧٤، وأحمد ٦/ ٨٠، ١١٦، وأبو داود ٣٥١٠، والترمذي تعليقا بأثر حديث رقم (١٢٨٥)، والدار قطني ٣/ ٥٣، والطحاوي ٤/ ٢١، ٢٢، والحاكم ٢/ ١٤، ١٥ والبغوي ٢١١٨، وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤/ ٦٦٧، وعزاه إلى مصادر كثيرة منها البيهقي ٥/ ٣٢١، ٣٢٢، وابن حبان ١١٢٦، وأبو داود برقم (٣٥٠٨، ٣٥٠٩، ٣٥١٠)، وتلخيص الحبير ٣/ ٢٢، وكنز العمال بأرقام (١٢٦٥، ١٢٦٧، ٩٦٩٨) وغيرها.