مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في الصحابة الذين تقدموا على علي #]

صفحة 383 - الجزء 1

  «الولد للفراش وللعاهر الحجر»⁣(⁣١) فقال الولد للعاهر ولا يضره عهره، وكفر بذلك النص المعلوم من الرسول ÷ لإجماع الأمة على أنه فعل ذلك، وأنه خلاف دين الإسلام.

  وأما ولده يزيد لعنه الله فإنما كفر لقتله ولد رسول الله ÷ الحسين بن علي @ وقد ثبت أن من آذى رسول الله كفر، وقتل ولده أعظم الأذية، ولأن رسول الله ÷ حرم المدينة بين لابتيها قال: «لا يقطع شجرها، ولا يختلا خلاها، ولا ينفّر صيدها، ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله»⁣(⁣٢) فاستحل حرمتها، وقتل أبناء المهاجرين والأنصار فيها ستة آلاف مسلم، مستحلا لذلك، وبقطع غصن من أغصان شجرها استحلالا يكفر من قطع ذلك فكيف بقتل ستة آلاف مسلم، وأمر برمي الكعبة واستباحة حرمة مكة حرسها الله وقد منعها الله من أصحاب الفيل، وإنما أملى لهذه الأمة وأخّر عقابهم إلى دار الآخرة.


(١) حديث شهير أخرجه البخاري ٥/ ١٩٢، ٨/ ١٤٠، ٢٠٥، وأبو داود ٢٢٧٣، وابن ماجة ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، والترمذي ١١٥٧، وأحمد بن حنبل ١/ ٥٩، ٦٥، ٢/ ٢٣٩، ٣٨٦، ٤/ ١٧٦، ١٨٧، ٥/ ٢٦٧، والدارمي ٢/ ١٥٢، والبيهقي ٦/ ٨٦، ٧/ ١٥٧، ٤٠٢، ٤١٢، ١٠/ ١٥٠، ٢٦٦، والشافعي في مسنده ١٨٨، ومسند الحميدي ١٠٨٥، وموطأ مالك ٧٣٩، وتلخيص الحبير ٤/ ٣، ومسند عبد الرزاق ٥٨٠٠، والطبراني ١٠/ ٢٩٧، ١١/ ١٥٣، ١٧/ ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٢٦١، وهو في فتح القدير ٤/ ٢٩٢، ٥/ ٣٧١، ٨/ ٢٤، ١٢/ ١٢٧، ١٣/ ١٧٢، وهو في جامع مسانيد أبي حنيفة ٢/ ٥٨، ٦٤، ٧٣، ١٠٥، وفي مسند أبي حنيفة برقم (١٠٣) وفي مجمع الزوائد ٥/ ١٣، ١٤، ٧/ ٢٥١، وفي المطالب العالية ١٦٧٥، وفي تهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ٣٨٤، وفي كنز العمال بأرقام (١٢٩١٧، ١٤٥٧٤، ١٤٥٧٦، ١٥٠٥١، ١٥٢٩٩، ١٥٣٠٠، ١٥٣١٣، ١٥٣٤٠)، وهو في مصادر كثيرة بألفاظ متقاربة، انظر عنه (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ١٠/ ٤٩٠ - ٤٩١.

(٢) حديث: المدينة لا يقطع شجرها ... إلخ، له شاهد عند أحمد بن حنبل، عن عامر بن سعد، عن أبيه بلفظ قال رسول الله ÷: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرّم إبراهيم حرمه، ولا يقطع عضاها، ولا يقتل صيدها، ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولا يريدهم أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار أو ذوب الملح في الماء» مسند أحمد ١/ ١٨٥ طبعة أولى، رقم (١٦٠٩) طبعة ثانية، وهو بلفظ: «لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد عضاها» في مكة، في مصادر مختلفة، انظر (موسوعة أطراف الحديث) ٧/ ٣٦٦.