يتلوه رسالة الإيضاح بعجمة الإفصاح
  والكلام في ذلك: أما قوله: إنه لا يعقل إلا أنه مؤمن بين كفار، فهذا لا يتوجّه الكلام على هذه الصورة، بل إن قتل خطأ وورثته من أعدائنا فلا يلزمنا نسلم(١) الدية إليهم لكفرهم، والدية لا تكون إلا إلى ولي المقتول، وذلك لا يوجب أن يكون مؤمنا بين كفار، وإن قطع [على](٢) أنه بين كفار فهو معذور؛ لئلا تتناقض الأدلة، فعندنا أنه يجوز أن يكون المؤمن مؤمنا مع كونه بين الكفار إن كان معذورا أو ممنوعا.
  وأما أنهم أعداء وغيرهم أعداء، فلا شكّ أن الحكم يختلف، فإن كان القوم أعداء فلا دية إليهم، وإن كان بيننا وبينهم ميثاق لزمتنا لهم الدية.
  وأما ما حكاه الحاكم من الخلاف بين أهل العلم فيمن أسلم في دار الحرب، هل تجب عليه الهجرة أم لا؟ فمنهم من قال: لا تجب، إلا أن يخاف على نفسه الفتنة، ومنهم من قال: تجب الهجرة من دار الفسق، ذكر ذلك الحاكم في التفسير.
  قال: ولم يحك الحاكم عن أحد من أهل العلم، أنه قال: يكفر من أقام في دار الحرب بعد ما أسلم.
  قال: فإن كان به قائل فلا غنى عن ذكره، فهذه حكاية لا ينكرها، ونحن لم نحك في قولنا هذا إلا ما رأيناه وذكرنا أنه رأي سلفنا [$] القاسم بن إبراهيم ومن قال بقوله من أولاده، والناصر # ومن قال بقوله من أولاده، وعلماء شيعتهم ¤ فإنهم ذكروا أن من صالح
(١) في (ب): لتسليم.
(٢) زيادة في (ب).