يتلوه رسالة الإيضاح بعجمة الإفصاح
  فهو كافر بالاتفاق؛ لأن الكفر واقع على من ساوى بين الله سبحانه وبين غيره، فمن جعل غير الله أرجح عنده من الله فكفره أكبر، وهو بالكفر أجدر.
  وسأل أيده الله تعالى: إذا أسلم العبد في دار الحرب ثم أسلم مولاه بعد ذلك، ثم استعلى المسلمون على تلك الدار، فلا سبيل لأحد عليهما، وكان العبد مملوكا لمولاه كما كان؛ لأن يد مولاه ثابتة على العبد ما لم يهاجر العبد.
  قال أيده الله: فهذه المسألة كما ترى شاهدة بأن من أسلم ثم أقام في دار الحرب لا يكون كافرا، وأن يده ثابتة على عبيده لا سبيل لأحد عليه، ولم يذكر السيد أبو طالب فيها خلافا بين أحد من أهل العلم.
  والكلام في هذه: لا يتحقق فيه الخلاف ما لم يذكر تمكنهما من الهجرة فترك ذلك اختيارا، فأما مع تجويز تعذّر الهجرة أو قرب مدة الظهور فإن ذلك لا يكون متوجها فيه الكلام على ما ذكرنا، والكلام لا ذكر له في المسألة، وإنما ذكر الإسلام وترتب بعضه على بعض، وذلك يمكن في مدة لا يمكن المكلف فيها الهجرة، فحمله على السلامة أولى.
  ولو سألنا عن هذه المسألة لكان هذا جوابنا متى كان عن مجهول، فإن فصّل السائل فصّلنا الجواب، ولا يتحقق على هذه المسألة جواب إلا هذا ولذلك لم يذكر السيد أبو طالب # خلافا بين أهل العلم.
  قال أيده الله: ومسائل يحيى # وجماعة أهل العلم في باب السير شاهدة بما ذكره الحاكم | قالوا: من أسلم في دار الحرب وأقام فيها، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار فلا سبيل لأحد عليه ولا على أولاده الصغار؛ لأنهم مسلمون بإسلامه، وأما أولاده الكبار فإنه يسترقون، ولم يرووا عن أحد