يتلوه رسالة الإيضاح بعجمة الإفصاح
  من أهل العلم جواز قتله ولا سبي أولاده، وإنما الخلاف فيما يملكه من الضياع والعقار، فعندنا أنها غنيمة من جملة دار الحرب وهو مذهب الحنفية، وقال الشافعي: لا تغنم الضياع والعقار التي له، فلو كان كافرا بإقامته في دار الحرب، لم يتأتى هذا التفريع.
  والكلام في هذه المسألة: كالكلام في الأولى؛ لأن الكفر عندنا لا يكون بمجرد الحلول في دار الحرب؛ لأن عندنا يجوز للإمام وللداعي السكون في دار الحرب، وقد فعل ذلك يحيى بن عبد الله وهو إمام، وفعل ذلك الناصر الأطروش # وهو داع قبل عقد إمامته، وأصله فعل الأنبياء $ وذكر إقامته في دار الحرب مجردا من قولنا: مختارا غير متمكن من الخروج لا يبيح خلافا في المسألة؛ لأنّا لا نقول: بأنه يكفر بمجرد الإقامة؛ لأنّا قد أجزنا ذلك لمن قدّمنا ذكره، وللضعيف، والمسكين، والمرأة، والممنوع، والجاهل بالسبيل فيخشى التلف للجهل، وإنما كان تحقق الكلام في المسألة لو قال: وأقام فيها مع التمكن من الخروج عنها، فإن صرّح مصرّح منهم بأنه يجوز للمسلمين السكنى في دار الحرب مع التمكّن من الخروج كانت المسألة خلافا، ولسنا نستوحش مما خالفنا في هذه المسألة ولا غيرها، وحكمنا في المسلم في دار الحرب هو هذا الحكم متى حملنا حاله وذكر لنا إسلامه رعيا لجلالة الإسلام، وتغليبا لأمره، وأولاده الصغار لا شكّ مسلمون بإسلامه، وهذا عندنا مستقيم.
  وأما أولاده الكبار فحكمهم راجع إلى أنفسهم إن أسلموا فحكمهم الإسلام وإن كفروا فحكمهم الكفر، ولا يجوز قتله والحال هذه عند أحد من أهل العلم ولا سبي أولاده.