يتلوه رسالة الإيضاح بعجمة الإفصاح
  وأما الضياع والعقار فحكمهما عندنا راجع إلى الدار، ولذلك يغنمهما المسلمون كما تغنم دار الحرب، والشافعي يقول: حكم أملاكه حكم أولاده الصغار ومماليكه من العبيد، فقاس الضياع على العبيد، وهذا عندنا غير مرتضى.
  فأما من نعلم حاله وتمكنه ويختار سكنى دار الحرب على دار الإسلام فإنه يكون عندنا كافرا بذلك، لما قدّمنا من قول النبي ÷: «أنا بريء من مسلم سكن مع كافر»، والنبي ÷ لا يتبرأ من المؤمنين، ولأنّا قد ذكرنا قول السلف من أهل البيت $ وعلماء شيعتهم ¤ في تكفير من فعل دون السكنى؛ وهو مهادنة الكافر المتمرّد ورويته صلحا وذلك دون السكنى بكثير؛ لأن السكنى إخلاد وركون بالاتفاق، وقد ورد النهي عن ذلك.
  وقوله: ولو كان كافرا بإقامته في دار الحرب، لم يتأتى هذا التفريع، فذلك صحيح، ولسنا نقول: إنه يكفر بمجرد السكنى، فقد تبيّن لك معنى ما ذكرت إن شاء الله تعالى.
  قال أيده الله تعالى: وقد ذكر الفقهاء مسألة قريبة مما ذكرنا، قالوا: لو أسلم رجل في دار الحرب فقتله مسلم مستأمنا في دار الحرب من قبل أن يهاجر، فإن قتله خطأ ففيه الكفارة، وإن قتله عمدا، فقال الشافعي: إن قتله وهو يعلم بإسلامه فعليه القود. فكيف يتأتى هذا الخلاف إذا كان كافرا بإقامته في دار الحرب؟
  وروى السيد أبو طالب # في (شرح التحرير) قال: كان رسول الله ÷ إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وبمن