مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الأولى [هل هناك دار للفسق]

صفحة 69 - الجزء 1

  الإبل لتصنيف من صنّف من أهل البيت وزيادة من زاد، وإن بلغ الله المراد، ومكن من ثني الوساد، بدمار أهل البغي والفساد، صنّفنا في فقه الزيدية ما يشفي كل راغب، ويغني كل طالب، لا نستثني إلا مشيئة الله سبحانه، وقد خلط السائل أهل الجمل والنهر وصفين في الحكم عند علي #، ولم يكن الأمر كذلك؛ لأن عليّا # رفع السيف عن المدبر يوم الجمل، ولم يجهز على الجريح، وردّ رقيقا من رقيق أهل النهروان وهو محتمل لأنا نقول: يجوز أن يكون ذلك تألفا لعشائرهم لأنهم كانوا من كل قبيلة، واستصلاحا لمن بقي في عسكره من أهل الرتبة، وإن كان من أصحابنا من قال: إنما كان ذلك لأن الرقيق كان من العسكر ناحية.

  وأما ما قال من أنا نقول: إن متابعة علي # واجبة ومخالفته غير صائبة فذلك حق عندنا في اتباعه في الدعاء إلى الحق، والدلالة على الرشد، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وسد الثغور، وسياسة الجمهور، ولم نقل: إنه لا يجوز خلافه في مسائل الاجتهاد، لأنا لو قلنا بذلك لفسّقنا الصحابة ¤ لأنهم خالفوه في المواريث وغيرها من مسائل الشرع، وكذلك الفقهاء من بعد كأبي حنيفة والشافعي ® ومالك بن أنس وغيرهم، ولم يقل أحد بذلك من سلفنا سلام الله عليهم ولا قلنا به ولا نقول به إن شاء الله تعالى، ومخالفته عندنا بمعنى المشاقة والمعاداة، والتغطية والمنافاة، وهذه غير صائبة عند جميع أهل البصائر من المسلمين، وعناده عندنا ظلم مبين، فإما أن نجتهد في مسائل الشرع اجتهادا يخالف اجتهاده فلسنا من ذلك مانعين، ولا منع منه أحد من المسلمين، إلا ما يحكى عن جهّال الإمامية فليسوا معدودين من طبقات الراسخين.