سورة الأحزاب
  الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
  والآية عامة وإن كان سبب الحكم فيها دعاء الأدعياء، ولكن يلزم في بعض الخطأ تكليف مثل دية أو أرش وفي ذلك حكمة أنه يؤدي إلى مزيد من الحذر حفظاً للنفوس فيما يفيد فيه الحذر من القتل أو الجرح، وقد كثر الخطأ في هذا الزمان من أهل السيارات المسرعين بها، ومن الجهل إهمال حكم الله فيه على الإطلاق، لأن من السواقين من لا يردعه عن الإسراع إلا خوف غرامة الدية، فإذا لم يخف كان تحميل قرابته أفضل ليردعوه، وكذلك إسقاط نصيب أم القتيل أو أطفاله بغير حق ظلم، والإسقاط لمجرد السمعة وحب الفخر غير محمود، ولا يبعد أنّ له حكم الرياء.
  وقوله تعالى: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} أي من مخالفة حكم الله فهو الذي فيه الحرج على المخالف، والحرج في الأصل الضيق، سمي به الإثم لأنه ضيق على الآثم، وهذا لا يمنع المجاز إذا فهم أن المراد بتسمية الولد أو الابن مجرد اللطف به والعطف عليه، أو تسمية الأب الاحترام والتعظيم بمعنى أنه كالولد أو كالأب فهذا معنى آخر غير الممنوع، وقوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} تأكيد لحكم الخطأ.
  (٦) {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} له الأمر عليهم على الإطلاق،