التيسير في التفسير،

بدر الدين بن أمير الدين (المتوفى: 1431 هـ)

سورة المعارج

صفحة 226 - الجزء 7

  


  والآية تعم استعمال الفرج بكل طريقة غير المذكورة، فيعم الزنا، واللواط، ونكاح اليد، والاستمتاع بالمحرمات من النساء، وبالذكور.

  فأما (المتعة) فقد ذكر (صاحب الكشاف) أنها ليست من ذلك إذا صح النكاح، وقد زعم بعض الإمامية أنها زواج، والمُتَمَتَّع بها عنده زوجة، وفي ذلك نظر؛ لأن سبيل المتعة سبيل الكراء، وتسميتها زواجاً مبني على أنها إذا حلت صارت زواجاً، وهذا غير مُسَلَّم، لأنه يستلزم أن تكون الأمة زوجة؛ لأنها قد حلت لمالكها، وفي الزواج من ناحية اللغة معنى ليس مجرد الحل بل هو علاقة خاصة يحصل بها الحل، فالحل من أحكام الزواج وليس مفهومه، ولذلك لا يبطل الزواج بتحريمها لعارض كالحيض والإحرام، ومفهوم الزواج العلاقة المخصوصة معروف في الجاهلية والإسلام.

  وإذا استقريت أحكام المتعة ومسائلها عند الإمامية عرفت أنها من الكراء لا من الزواج، وعمدتهم في تحليلها الروايات في حلها من حيث هي متعة.

  وفي كتاب (وسائل الشيعة) [ج ٢١/ص ١٨]: عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن # عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا. وهناك عن عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد اللّه #، قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج ألفاً فإنهن مستأجَرات.

  وهناك [ص ١٩ - ٢٠]: عن ابن جريج: أنه ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منها ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، وهناك [ص ٢١]: عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبداللّه # عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك، وهناك [ص ٢١ - ٢٢] عن أبي عبد اللّه قال - أي الراوي عنه -: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع، إنما هي إجارة» انتهى.