سورة المعارج
  
  والغرض منه بيان مفهوم المتعة عندهم، وإن كانوا قد سموها زواجاً، وفيه هناك [ص ٦٠]: «عن أبي جعفر # قال: قلت له الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثاً، وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء» انتهى.
  (٣٢) {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} الأمانات أصناف، وما أحسن كلام الهادي # فيها حيث قال # في تفسير هذه الآية: «والأمانات فهي صنوف، فمنها: أمانة اللّه عندهم فيما استرعاهم من حقه وقلدهم من فرضه، ومنها: ما استأمنهم اللّه عليه من أداء ما جعل في قلوب العلماء من علمه إلى من هو دونهم من خلقه، ومنها: ما استأمنهم عليه من أمواله التي قسمها بين من سمى في كتابه، فواجب على من استؤمن على شيء من أموال اللّه أن يؤديه إلى غاية الأمانة ويوفره على غاية الوفارة، ومنها: ما يستأمن الناس عليه بعضهم بعضاً من ودائعهم وأموالهم فيجب عليهم في ذلك دفعها إلى أربابها وتسليمها إلى أصحابها ومن ذلك أمانة السر الذي يسره المؤمن إلى المؤمن، فواجب عليه أن يحفظ عليه سره ولا يفشي عنه إلى غيره» انتهى.
  ورعاية الأمانة: المحافظة على أدائها كما وجبت، وحفظها وتأديتها إلى أهلها، فالرعاية ضد الإهمال والإضاعة وضد الخيانة.
  (٣٣) {وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ} القيام بها أداؤها كما علموا بدون نقص ولا تغيير ولا إخفاء قرينة حالية أو زمانية أو مكانية أو غيرها مما يفهم به المعنى، والشهادة تعم كل ما يعلم المكلف من حق لله أو للعبد فليس له أن يكتمه.