التيسير في التفسير،

بدر الدين بن أمير الدين (المتوفى: 1431 هـ)

سورة النساء

صفحة 7 - الجزء 2

  


  أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتب لهن ولا ترغبون في نكاحهن بل ترغبون في تركه فاعدلوا عنهن، وانكحوا {مَا طَابَ لَكُمْ} بأن حلَّ ووافق رغبتكم، ولا تنكحوا اليتامى رغبةً في مالهن مع الرغبة في ترك نكاحهن للعشرة، لتسلموا ظلمهن بمنعهن ما لهن أو مهورهن أو ما يحق لهن من النفقة الواجبة على الزوج أو غير ذلك مما وجب لهن {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} أي لهذا اثنتان وهذا اثنتان {وَثُلاثَ} لهذا ثلاث من النساء وهذا ثلاث {وَرُبَاعَ} لواحد أربع ولغيره من الرجال أربع.

  {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} فيهن أو بينهن {فَوَاحِدَةً} أنكحوا واقتصروا عليها أو مملوكة أحدكم يستغني بها عن الزواج حذراً من الحيف وعدم القيام بحق الزوجة، ذلك الإقتصارُ على واحدة أو المملوكة ينكحها مالكها بالملك أدنى وأقربُ لئلا تحيفوا بسبب تعدد المنكوحات.

  قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد #: دلت هذه الآية على تحريم الجور من الولاة على اليتامى لكثرة الزوجات فقصرهن على أربع، فأباح تزويج ما دون الأربع إلى أن قال سبحانه: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} يريد سبحانه في العدل بين الزوجات، وكذلك في العدل في أموال اليتامى لأجل الزوجات {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ودلَّ ذلك على وجوب تجنُّب ما يكون سبباً للجور أو أي قبيح.

  وقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أي ذلك الذي هو الاقتصار على أربع فما دون إلى الواحدة، أو ما ملكت اليمين أقربُ شيءٍ إلى نفي الميل عن العدل في حق اليتامى وفي حق الزوجات.