سورة النساء
  وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٧ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
  ويجب الإشهاد عليهم حين رد الأموال عليهم، وتجب العفة عن تناول أموالهم على من كان متولياً عليهم، ويباح للولي القريب الوارث حيث يجب الإنفاق عليه من قريبه أن يأكل بالمعروف وهو نفقة مثله من مثله من تجب عليه ممن يرثه» انتهى.
  وقال الشرفي | في (المصابيح) أيضاً: «قال الحسين بن القاسم @: إنما أطلق الله للفقير أن يأكل من مال اليتيم إلا بمنزلة الأجير، وإذا قام بالمال اشتغل به عن الكسب لنفسه وضاع، إلا أن يقتات ببعضه فأطلق الله له ذلك برحمته وعدله» انتهى.
  {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} يحاسبكم على مال اليتيم؛ لأنه هو العليم بالخفيات الذي لا يضل ولا ينسى، فيوكل إليه تعالى ما خفي من مال اليتيم، وإنما يبين على ما يدفع ويعترف به من مال اليتيم، أما ما ادعى إنفاقه على اليتيم فيكفي فيه يمينه إن اتهمه اليتيم وأمره إلى الله وهذا فيما خفي، فأما لو كان لليتيم بينة على مالٍ جحده الوصي عمل بها، أو ادعى إنفاقه ولليتيم بينة أنه أنفقه لنفسه خيانةً عمل بها.
  (٧) {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} {الْوَالِدَانِ} الأب والأم، وما تركا ما خلفا بعد موتهما من الميراث {وَالأَقْرَبُونَ} الأصول والفروع: البنون وبنوهم وبناتهم وبنو بنيهم ما سفلوا من الذكور، وكذلك الأصول: الآباء والأجداد من طريق الآباء والجدات من طريقهم