سورة النساء
  وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
  والأمهات وأمهاتهن، فالوالدان قد ذكرا والأجداد والجدات مع عدمهما كما هو مفصل في الفرائض، وكذلك من الأقربين الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم وميراثهم في بعض صور الميراث.
  وفي هذه السورة تفسير مواريث الوالدين والإخوة والأولاد، فصَّل فيها ما أجمل في هذه الاية المباركة التي أسست ميراث النساء {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} وقد كانت الجاهلية لا يورثونهن فيما يقال، وآثارها باقية إلى الآن فعند بعض الجاهلين الظالمين يكون ميراث المرأة اسماً بلا مسمى، وقد جعله الله {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} فرضه الله لهن وأوجبه لهن.
  (٨) {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} {أُولُو الْقُرْبَى} الذين بينهم وبين الميت قرابة، والقسمة هي بين الوالدين والأقربين، ويلزم حضورهم لأنهم المتقاسمون فمع المقاسمة بينهم إذا حضر غيرهم من ذوي القرابة {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} من المقسوم والضمير له أو لما ترك.
  {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا} وذلك تأنيس لذوي القربى الذين لا ميراث لهم، ورعاية لقربهم من الميت، وتمييز بينهم وبين الأجانب عنه، وتأنيس لليتامى أو سد خلة، وسد خلة للمساكين، والمروءة والعادات تحدد مقدار ما يرزقون، ولا حرج مع التزام المروءة وصلاح النية والسلامة من الشح، فلا يقال: لو كان واجباً لحدّه الله.
  والأقرب: أن الأمر للورثة بقوله تعالى: {فَارْزُقُوهُمْ} {وَقُولُوا} فيعطون بعد القسمة ليعطي كل واحد من قسمه مارضي به، أو قبلها إن تراضوا