سورة النساء
  
  بقدر ما يعطون، والتكليف للبالغين، فأما الصغار فلا شيء عليهم؛ لأنهم غير مكلفين، ولم نعرف أن هذا حق في المال، وإنما هو من واجب المروءة والمواساة، والقولُ المعروف: القول الحسن الذي لا جفاء فيه كالترحيب بهم.
  قال الشرفي | في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم @: وإنما أمر الله بالكلام الجميل لما فيه من سرور العباد والتألّف لهم إلى دين الله ذي العزة والأياد ولأن ذلك يدعو إلى المودة والإئتلاف وينفي - كذا - بعد الضغاين والإختلاف، فلم يرض ø لأوليائه الكرام بطبائع الجفاة الكفرة اللئام الذين لا يلفظون بطيب من الكلام لما هم عليه من الخساسة وسفه الأحلام والتجبر والكبر على ضعفة الأنام والإحتقار والجفاء للمساكين والأيتام» انتهى.
  قال الشرفي: قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد #: «دلت على جواز الصدقة بل على وجوبها لأولي القربى واليتامى والمساكين عند قسمة الميراث، وعلى أن يقال لهم قولاً [كذا] معروفاً» انتهى.
  ولا يقال: قد نسخت الزكاةُ كلَّ إنفاق؛ لأن الله تعالى قد أوجب غير الزكاة في قوله: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...} إلى قوله: {... وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ} إلى قوله تعالى: {... وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ...} إلى قوله تعالى: {... أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}[البقرة: ١٧٧] وقد أوجب الله الإنفاق في سبيله، وأوجب الخمس وغيره، فما يروى: «ليس في المال حق سوى الزكاة» إما عام مخصَّص بهذه الأوامر القرآنية وغيرها، وإما ضعيف لمخالفته القرآن.