سورة النساء
  
  وقد ذكره السيوطي في (الجامع الصغير): عن ابن ماجة، عن فاطمة بنت قيس: أنها سمعته - تعني النبي ÷ يقول -: «ليس في المال حق سوى الزكاة» وقد روى هو وغيره عن أبي هريرة عن النبي ÷: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» وروي عن أنس حديث الأعرابي وفيه: «... لا أدع منهن شيئاً ولا أجاوزهن، ثم وثب» فقال النبي ÷: «إن صدق الأعرابي دخل الجنة».
  والأولى: أن هذه الروايات منسوخة، وأنها كانت قبل نزول الآيات في وجوب غير الزكاة، وفي (الترمذي) (باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة) فأورد عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: سألت أو سئل النبي ÷ عن الزكاة فقال: «إن في المال لحقاً سوى الزكاة ...» ثم تلى هذه الآية في (البقرة): {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية [البقرة: ١٧٧] أورده من طريقين: عن شريك، عن أبي حمزة - ثم قال الترمذي -: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعَّف، انتهى.
  قلت: هذا السند هو سند حديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» في (سنن ابن ماجه): حدثنا علي بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أنها سمعته تعني النبي ÷ يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فلا معنى للقدح في روايات (ليس) بأبي حمزة؛ لأنه في ضدها فالأولى تساقط الروايتين لتناقضهما واتحاد راويهما، والعمل بالقرآن لأنه الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولأن أول القضاء ما في كتاب الله، فهو الناسخ كما حققته في (تحرير الأفكار).