التيسير في التفسير،

بدر الدين بن أمير الدين (المتوفى: 1431 هـ)

سورة المائدة

صفحة 381 - الجزء 2

  وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ


  قال الشرفي | في تفسير {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}⁣[الحج: ٣٣]: «والمعنى وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت العتيق، والمراد: الحرم الذي في حكم البيت ...» إلخ.

  قلت: ويمكن أن محلها اسم مكان حلها فيكون المعنى مكان حلها إلى البيت أي قريب منه يليه، ويدل على هذا قوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}⁣[الفتح: ٢٥] قال الشرفي: «ومحله: هو مكانه الذي يحل فيه نحره أي يجب» انتهى.

  وقوله تعالى {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} أي ليذوق من قتل الصيد عقوبة أمره وضرره الثقيل، وفي تفسير الهادي # لقوله تعالى: {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا}⁣[الطلاق: ٩]: «معنى {فَذَاقَتْ} هو وجدت، ومعنى {وَبَالَ أَمْرِهَا} هو عاقبة أمرها، ومعنى {أَمْرِهَا} فهو فعلها وما تقدم من فسقها» انتهى من (المصابيح) [ج/١ ص ٢٥٤ - خ].

  {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} قبل نزول هذا الحكم من قتل الصيد في الإحرام في زمان الجاهلية أو في أول الإسلام {وَمَنْ عَادَ} لقتل الصيد متعمداً {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} يجزيه {وَاللَّهُ عَزِيزٌ} ومن عزته أن يجزي من تعدى {ذُو انْتِقَامٍ} ذو جزاء وعقاب لمن عصاه متعمداً ولم يتب.

  قال الراغب: «والنَّقمة: العقوبة» انتهى المراد.

  (٩٦) {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} {صَيْدُ الْبَحْرِ} ما صيد من البحر أضيف إلى البحر؛ لأنه من حيوان البحر الذي