في المولود يستهل
  رسول الله ÷ لما كان يوم أُحُد أمر بالقتلى فلفوا في ثيابهم، ثم قام يصلي عليهم، ثم قال: إن هؤلاء ذهبوا ولم يصيبوا من أجورهم من الدنيا شيئاً، وإني شاهد وشافع لهم يوم القيامة.
  ٢٩٤ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا النخعي قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إيراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي # قال: لما كان يوم بدر أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم فصلى عليهم رسول الله ÷ ولم يغسلهم وقال: «انزعوا عنهم الفراء».
  قلت: قوله: يوم بدر، الصواب يوم أحد، وهو الصحيح.
في المولود يستهل
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٢٩٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي # أنه قال: (في السقط لا يصلى عليه فإن كان تاماً قد استهل، واستهلاله صياحه وشهد عليه أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان، ورث وورث، وسمي، وصلى عليه، وإذا لم يسمع له استهلال لم يورث ولم يرث، ولم يسم، ولم يصلى عليه).