في النهي عن المغالاة في الكفن
في النهي عن المغالاة في الكفن
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٣٥٦ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا ابن عقدة إجازة قال: حدثنا المنذر بن محمد قرآة قال: حدثنا الحسين بن محمد بن علي الأَزَوي قال: حدثنا سليمان بن عمرو عن عبد الله بن الحسين عن آبائه.
  عن علي # قال: كفنوني كفنا بين الكفنين، فإني سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعا».
  ٣٥٧ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
  عن علي # قال: كفن رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب، ثوبين يمانيين أحدهما سحق والأخر قميص كان يتجمل فيه.
  فأمّا ما روي عن النبي ÷ أن ثوبان مولى رسول الله ÷ فرش في قبره قطيفة حمراء كانت أهديت له من الإسكندرية، فذلك كان خاصاً للنبي ÷ ولا يجوز لغيره.
  ٣٥٨ - وروينا عن محمد بن علي الباقر # عن النبي ÷ أنه نهى أن يزاد على قبر تراب لم يخرج منه.