إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن المحرم لا يأكل لحم صيد صيد له أو لغيره

صفحة 185 - الجزء 1

  حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال قرأنا على عبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة.

  عن ابن عباس قال: كُلْ ما صيد وأنت حل وما اصطيد وأنت محرم فلا تأكله.

  ٤٣٠ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينا عن طاوس.

  عن ابن عباس: أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم.

  قال عبد الرزاق: وأخبرني عبدالكريم أبو أمية عن طاوس.

  عن ابن عباس ¥ قال: (هي مبهمة قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}⁣[المائدة: ٩٦].

  قال: وقرأنا على عبد الرزاق قال: حدثنا معمر وابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول: كنت مع عثمان بين مكة والمدينة ونحن محرمون فاصطيدت لي يعاقيب، فأهديت له فأمر أصحابه بأكلها ولم يأكل منها هو وقال إنما اصطيدت أو أميت باسمي قال: فقام علي # فقيل لعثمان أنه كره أكلها، فأرسل له، فقال علي #: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}⁣[المائدة: ٩٦]، فقال له عثمان: في فيك التراب، فقال علي #: بل في فيك التراب، فإن احتجوا بما:

  ٤٣١ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق قال قرأنا على عبد الرزاق قال: حدثنا الأسلمي عن عمرو بن أبي عمر وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب.

  عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ÷: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم»، قيل لهم: هذا على إباحة الملك إذا كان في منزله قبل الإحرام.