إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في المحرم إذا احتاج إلى لبس الثياب

صفحة 190 - الجزء 1

  ٤٤٥ - قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء.

  عن جابر عن النبي ÷ أنه سئل عن الضبع: «فقال: هي من الصيد»، وجعل فيها إذا أصابها كبشاً مسناً.

  ٤٤٦ - قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا موسى بن أعين عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم.

  عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ÷ قال: «يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة»، قال يزيد: وعد غير هذا فلم أحفظ قال: قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول الله ÷ ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله ÷ البيت فقام فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال.

في المحرم إذا احتاج إلى لبس الثياب

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٤٤٧ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا ورقا بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى.

  عن كعب بن عجرة: أن رسول الله ÷ رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال: «أيؤذيك هوام رأسك»، قال: نعم، فأمره رسول الله ÷ بأن يحلق وهو بالحديبية لم يتبين لهم أنهم يحلون، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله