إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في المحرم إذا احتاج إلى لبس الثياب

صفحة 191 - الجزء 1

  الفدية، فأمره رسول الله ÷ أن يطعم فرقاً بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.

  ٤٤٨ - وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا ابن شنبذين قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

  عن كعب بن عجرة قال: لما مر به النبي ÷ وهو يوقد تحت قدر، فقال: «آذتك هوام رأسك؟» فأمره النبي ÷ أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقاً بين ستة أو ينسك.

  قال سفيان: فنزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ...}⁣[البقرة: ١٩٦] الآية.

  ٤٤٩ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهان.

  عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ...}⁣[البقرة: ١٩٦] الآية، قال: نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة، ثم قال لي النبي ÷: «مالي أرى الوجع بلغ بك ما أرى؟ تجد شاة»، قلت: لا، قال: «صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع».

  ٤٥٠ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: