إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في المحرم إذا احتاج إلى لبس الثياب

صفحة 192 - الجزء 1

  حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا كثير بن عياش عن أبي الجارود.

  عن أبي جعفر # في {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}⁣[البقرة: ١٩٦]، قال: يقول: من حلق رأسه من أذى يصيبه فصيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين أو يذبح شاة، نزلت في رجل من الأنصار يقال له كعب بن عجرة.

  قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب.

  ٤٥١ - قال الطحاوي: وحدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قالوا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي ÷ وهو بعرفة يقول: «من لم يجد إزاراً لبس سراويلاً، ومن لم يجد نعلين لبس خفين».

  ٤٥٢ - قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو الزبير.

  عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويلاً».

  ٤٥٣ - قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه.

  عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي ÷: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا