إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن المحصر لا يحلق أو يقصر حتى ينحر

صفحة 229 - الجزء 1

في أن المحصر لا يحلق أو يقصر حتى ينحر

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٥٥٣ - (قال حدثنا) الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عبد الله بن الرومي قال: حدثنا محمد بن ثور أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة.

  عن المُسَوَّر بن مخرمة: أن رسول الله ÷ نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك.

  ٥٥٤ - قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير.

  عن أبيه قال: سمعت نافعاً مولى ابن عمر يقول: قال بن عمر: إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ، قد فعل ذلك رسول الله ÷ حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام القابل.

  ٥٥٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة.

  عن ابن عباس ¥: (فإن أحصرتم) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبحه عنه.