في أن المحصر لا يحلق أو يقصر حتى ينحر
  ٥٥٦ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الفضل قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي.
  عن القاسم بن إبراهيم $ في قوله ø: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦]، قال: ما تيسر وحضر، فإن تيسرت بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها وتيسرها، فهو امكانها بالغناء والجدة، وإلاَّ فَشَاة، فهو الذي عليه العامة.
  ٥٥٧ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن ابن القاسم عن ابن (أبي رافع) عن أبيه عن جده.
  عن علي # قال: (ما استيسر من الهدي شاة أو أكثر منها، وقال: (يمكث المحصر في أهله يحرم عليه ما يحرم على الحاج إذا قلد هديه حتى ينحر).
  ٥٥٨ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع.
  عن دلهم بن صالح الكندي قال: سألت أبا جعفر # عما استيسر من الهدي، قال: أليس الشاة من الأزواج الثمانية، قلت: بلى، قال: فما استيسر من الهدي شاة.
  ٥٥٩ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي إسحاق عن أبي جعفر.