إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيما تلبس المرأة في الإحرام

صفحة 238 - الجزء 1

  عن الحسن بن علي À قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

  ٥٧٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحيري قال: حدثنا يحيى بن هاشم بن كثير الغساني قال: حدثنا أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي # قال: ومن كان من نسائكم فلتصنع مثل ما تصنعون، وليقلن ما قلتم، غير أنهن يلبسن الثياب كلها مالم يمسه طيب، ولا يضعن في ثوب يُحْرِمْنَ فيه زعفراناً، ولا يلبسن ثوب حرير، ولا يضعن على وجوههن براقع ولا يتغشين بثوب، وبادروا بهن الطواف أول ما يَقْدِمْن مكة قبل الحيض، ولتقض الحائض المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر.

فيما تلبس المرأة في الإحرام

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٥٨٠ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثني علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب # قال: (تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والجبة والسروايل).

  (وبهذا الإسناد) عن علي # قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.