إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن العمرة للشهر الذي يهل فيه

صفحة 239 - الجزء 1

  ٥٨١ - (وروينا) عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ÷: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها».

  (وكذلك) عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «لا تنتقب المرأة الحرام».

في أن العمرة للشهر الذي يهل فيه

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٥٨٢ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو الطاهر.

  عن أبيه وعلي بن موسى الرضي @ قالا: حد العمرة للشهر الذي يهل فيه.

في المتمتع إذا لم يجد الهدي

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٥٨٣ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثني سليمان بن إبراهيم قال: حدثني نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي # قال: (على القارن والمتمتع هدي، فمن لم يجد هدياً صام ثلاثة أيام في الحج آخرهن يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).