إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في المرأة المزوجة لها ولد من غيره فيموت الولد هل للزوج الوطئ

صفحة 273 - الجزء 1

  عن ابن عباس أنه قال: يعني في نكاح الكتابيات ({وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}⁣[المائدة: ٥١]).

في المرأة المزوجة لها ولد من غيره فيموت الولد هل للزوج الوطئ

  ٦٨٣ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  (والأصل فيه ما حدثنا) السيدأبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور عن محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.

  عن علي # أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولدها أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة أو قال: حيضتين أو يتبين حملها.

فيما يرد به النكاح

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٦٨٤ - (أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر.

  عن علي # قال: (أيما رجل تزوج امرأة ودخل بها فوجدها جذماء أو برصاء أو بها قرن أو جنون فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك).

  ٦٨٥ - (حدثنا) السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا بن سروشان